الميرزا جواد التبريزي
131
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم ، وإمّا الصرف عليهم مباشرة ، أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعي [ 1 ] من الأب والجدّ والقيّم . ( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه ، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف . ( مسألة 3 ) : الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا كان هو الأب [ 2 ] . نعم ، لو كان الجدّ مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 168 ، الباب 14 ، من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 226 ، الحديث الأوّل . ( 3 ) سورة التوبة : الآية 60 .